الشيخ محمد الجواهري

33

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 324 باب 3 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 2 ) المدارك 5 : 314 . ( 3 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « قلت : ظاهر الرواية الرد على بعضهم ، سواء أكان الأوّل أم غيره ، فلا تخرج الفطرة عنهم » المستمسك ج 9 : 236 طبعة بيروت . ( 4 ) أي إن قوله « فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » تتنافى مع كون عنهم ولهم فطرة واحدة ، فكان ذلك لا يصدق إلاّ فيما إذا كان عنهم فطرة واحدة بشرط أن لا تكون لهم أيضاً . وهذه الدلالة إن خرجت عن حيز الاشعار إلى حيز الظهور كان الأمر كما ذكره السيد الاُستاذ ، ولكن ليس الخروج محرزاً إن كان الاشعار موجوداً ، ولا الاشعار على فرض وجوده ينفع شيئاً خصوصاً مع معارضته بقول من يدعي ظهور الموثقة في عدم خروجها عنهم . وفي الجواهر الأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبياً . الجواهر 15 : 493 . ولكن الظاهر أن السؤال عن أن « يعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله » والجواب بتعليم الاحتيال في إخراج الصاع الواحد عن الجميع يتناسب مع عدم خروجها عنهم ، فما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) هو الأولى .